المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

والشرب، ولا النعاس ولا الخروج إلى الناس، وكذلك شعر الحائض وأظفارها لا بأس به. ومن الجنب فسد على قول، وقول سواء.

مسألة:

قال أبو الحسن: من وطئ زوجته فلما فرغ حاضت، فليس لها في الحكم غسل ولا مسح.

٣٤١ / ٤٣٨