المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢والشرب، ولا النعاس ولا الخروج إلى الناس، وكذلك شعر الحائض وأظفارها لا بأس به. ومن الجنب فسد على قول، وقول سواء.
مسألة:
قال أبو الحسن: من وطئ زوجته فلما فرغ حاضت، فليس لها في الحكم غسل ولا مسح.
٣٤١ / ٤٣٨