المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

مسألة:

وإذا أرادت المرأة الاغتسال ولم تقدر على سترة، فهي مثل الرجل إذا لم تجد ماء، ولا من يأتيها بالماء فالصعيد لها مجز. ولا يحل إبداء العورة في الغسل ولا المسح، على كل حال، للنساء والرجا.

٣٤٢ / ٤٣٨