المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠وعلى قول من يقول إن منهما لغسل. فإنه يشبه ثبوت ذلك عليه على معنى الاستبراء.
مسألة:
وقيل: إنما يؤمر بإراقة البول، الرجال دون النساء. وليس على النساء في الجنابة إراقة البول، لأن مجرى البول منهن ليس من مجرى الجنابة، ولا من موضع الجماع، وليس لثبوت ذلك عليهن معنى بوجه من الوجوه، ولا للاستبراء مما يخرج منها، ولا ما يلج فيها من نطفة الرجل. فلا يجب عليها ذلك بغير معنى.
٣٤٩ / ٤٣٨