المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦١ولا يمس ما ينقض.
ويخرج ما قيل، أنه لا يقوم الغسل بفرض الغسل بفرض الغسل وفرض الوضوء جميعًا على قول من يقول إن للحيض غسلا، وللجنابة غسلا، وأنه لا يقوم بهما غسل واحد.
٣٦٠ / ٤٣٨
ولا يمس ما ينقض.
ويخرج ما قيل، أنه لا يقوم الغسل بفرض الغسل بفرض الغسل وفرض الوضوء جميعًا على قول من يقول إن للحيض غسلا، وللجنابة غسلا، وأنه لا يقوم بهما غسل واحد.