المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣قال: والغسل على حال أثبت حجة من الصوم، لأن الصوم إلى الإفطار لمعنى، من مرض أو سفر، فيكون مفطرا في رمضان ويستحيل إلى غيره.
والغسل لازم لا يستحيل إلى الطهارة، ويخرج من حد الجنابةز
وقول: لو قصد إلى الغسل من الجنابة وضوءً للنافلة في جملة نيته، لكان يقع الغسل فرضا والوضوء نافلة، لأن الوضوء قد يقع موقع الفريضة وموقع النافلة.
٣٦٢ / ٤٣٨