المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

تمخر مخرا إذا جرت، كان الكسائي يقول ذلك. ومن قوله تعالى: "وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ" يعني جواريَ. والله أعلم.

مسألة:

وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البول أتى عرارا من الأرض، أي أخذ عودا من الأرض، فنكت به حتى تلين ثم يبول.

والعرار: الأرض الصلبة، ليست بذات حجارة ولا يعلوها الماء.

قال العجاج: *دَارٌ وَإِلَّ فَإِعْرَارٌ أَخْصَفَا*

أي أسرع.

مسألة:

أبو صفرة: فيمن أراق البول فلا بأس إن لم يتوضأ، إذا كان يمشي. وإن أراد جلوسا فيوضء فرجه إن قدر على ماء.

ابن المسبح: إن يبس موضع البول فلا بأس عليه، إلا أن تصيبه رطوبة، أو عرق، ثم تمس الرطوبة الذكر من موضع البول فإنه يفسد ما مسه. وإن بال أو تغوط ثم ركب دابة، أو قعد على الأرض ونام، فإذا كان قد يبس موضعها لم يفسد ذلك ثوبه على ما بلغنا عن أبي عبيدة رحمه الله.

٤٠٥ / ٤٣٨