المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٢يبتدئ إذا كان بغير عدد، وأحسب قولا يبني، ولعله قلما يوجد إلا على معاني إجازة ذلك.
وقيل في الذ يتةضأ ويترك رجليه حتى يأتي المسجد فيغسلهما فيه: فقول إن ذلك جائز، جف وضوؤه أو لم يجف وقول لا يجوز إذا جف ويعيد.
٤١ / ٤٣٨