المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٢

يبتدئ إذا كان بغير عدد، وأحسب قولا يبني، ولعله قلما يوجد إلا على معاني إجازة ذلك.

وقيل في الذ يتةضأ ويترك رجليه حتى يأتي المسجد فيغسلهما فيه: فقول إن ذلك جائز، جف وضوؤه أو لم يجف وقول لا يجوز إذا جف ويعيد.

٤١ / ٤٣٨