المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤١٢والاستنجاء بالأحجار منسوخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوته بالماء. لقوله عز وجل: "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ" فصار الاستنجاء بالأحجار منسوخًا بالكتاب والسنة، إلا عند عدم الماء. وإنما نسخها وجود الماء.
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بغسل الدبر، فإنه يذهب بالناسور.
٤١١ / ٤٣٨