المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤١٣الباب الثامن والستون
ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره
والمستحب عند الاستنجاء أن يرتخي المستنجي، لتكون الطهارة أبلغ، وليس بواجب ذلك عليه.
مسألة:
وليس على من استنجى من بول أو غائط أن يدخل يده في كوّ الذكر والدبر، لأن الإنسان متعبد بغسل ما ظهر دون ما بطن.
مسألة:
قال أبو محمد: إن الذي ذكره ابن جعفر عن بعضهم، أنه يحب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مستترًا، ولا أعرف وجه قوله، ولم نحفظ فيه سنة ولا أثرًا.
مسألة:
ومن بال ولم يفض بوله على سمة ذكره، فلا ستنجاء عليه، وليس عليه غسل ذلك الموضع، لأنه متعبد بتطهير ما ظهر من النجاسة، دون ما بطن.
ويقال: إذا رمى بالعذرة ثمرة1 مطس يمطس إذا رماه.
مسألة:
ولا استنجاء على من نام [ولم يخرج منه حدث]، ولا من خرجت منه ريح، قال بعض: إلا أن تخرج الريح رطبة. والله أعلم.
٤١٢ / ٤٣٨