المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

الباب الثامن والستون

ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره

والمستحب عند الاستنجاء أن يرتخي المستنجي، لتكون الطهارة أبلغ، وليس بواجب ذلك عليه.

مسألة:

وليس على من استنجى من بول أو غائط أن يدخل يده في كوّ الذكر والدبر، لأن الإنسان متعبد بغسل ما ظهر دون ما بطن.

مسألة:

قال أبو محمد: إن الذي ذكره ابن جعفر عن بعضهم، أنه يحب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مستترًا، ولا أعرف وجه قوله، ولم نحفظ فيه سنة ولا أثرًا.

مسألة:

ومن بال ولم يفض بوله على سمة ذكره، فلا ستنجاء عليه، وليس عليه غسل ذلك الموضع، لأنه متعبد بتطهير ما ظهر من النجاسة، دون ما بطن.

ويقال: إذا رمى بالعذرة ثمرة1 مطس يمطس إذا رماه.

مسألة:

ولا استنجاء على من نام [ولم يخرج منه حدث]، ولا من خرجت منه ريح، قال بعض: إلا أن تخرج الريح رطبة. والله أعلم.

٤١٢ / ٤٣٨