المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

مسألة:

أبو سعيد: وإذا ظهر البول والغائط في موضع لا يدرك بالاستنجاء منه بالأحجار ثبت غسله بالكتاب والسنة. والله أعلم.

مسألة:

فيمن تغوط في والج الماء. اعليه استنجاء؟ قال: إذا علم أنه لصق ببدنه فعليه غزالته، وإن لم يعلم إن فاض شيء أو لم يفض، فهو على ما كان عليه من أصل الطهارة ولا بأس عليه.

وأما في الاطمئنانة، فذلك إليه. وله الأخذ بالحكم ولو عارض الاطمئنانة بريب.

مسألة:

حفظ الثقة عن موسى بن علي أنه قال: الاستنجاء من الغائط أن تعرك عشر مرات ومن البول خمس مرات.

قال أبو محمد. الذي ذكره عن موسى بن علي، لا نحفظه عنه، ولا عن ثقة رفعه إلينا.

وهذا الحديث يدل على إغفال صاحبه عن وجه التعبد بطهارة النجاسة، وقال لا نهاية للعدد.

وقد أجازوا الاستطابة بالماء من الغائط بسكون القلب، وطيب النفس دون البينة العادلة، والمشاهدة لموضع النجاسة. وهذا يدل على جواز التعبد بسكون القلب.

٤١٣ / ٤٣٨