المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٢٠

ومن غسل فرجه، ثم وطأ حيث جرى الماء، لم ينجسه، لأن التنجيس يجري عليه ماء طاهر فيطهره.

وفي موضع: إن اجتمع من الاستنجاء والمسح ماء. فإن كان ذلك من البول أو الغائط واجتمع معه غيره وكان قليلا، فهو نجس. والله أعلم.

وإن أخذ من الإناء وطار به ماء، ولم يعلم أهو من المجتمع النجس، أم من الماء الذي أخذه لوضوئه، أم من يديه، فحكمه طاهر، حتى يعلم أنه طار به من النجس.

وإن وقع في ذلك الماء النجس ماء وطار منه فهو نجس.

وإن كان الماء لا يجتمع عند الاستنجاء والمسح، وتبقى الرطوبة، فالموضع طاهر لأنه إذا سال من الماء مع الاستنجاء ثلاثا، سال عليه ماء طاهر، طهر الموضع، والرطوبة تجري الماء الطاهر بعد النجس. لأن النجس منه لسان الماء من الاستنجاء من الثلاث عركات. وما جرى بعد ذلك طهره.

٤١٩ / ٤٣٨