المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٨وقول يصلي به، ما لم يصل الصلاة التي نواه لها أو في دبرها، ما لم يهمل وضوءه، وأجزأه أن يعتقد لصلاة بعد صلاة في وقت واحد أو أوقات مختلفة.
وقول، إذا اعتقد وضوء الفريضة فإنه يصلي به، ما لم يعلم أنه انتقض، وإن نوى صلاة بعينها فكما مضى من الاختلاف.
٤٧ / ٤٣٨