المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧١الصِّيَامَ إِلى اللّيْلِ".فذلك حد وانتهاء. وقوله "نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدً" نفذلك انتهاء
مسألة:
فلما كان المرفقان حدين من جنس واحد، وجب أن يدخلا معه في الغسل، وأيضا فإن غسل المرفقين مع اليدين واجب بإجماع الأمة. وهو أقوى حجة عند النظر.
مسألة:
وإذا مسحت اليمنى على الشمال علوًا فهو القبيل، وإذا مسحت اليمين على الشمال سفلا فهو الدبير. والله أعلم.
مسألة:
كتاب الأشراف-واختلفوا في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين. فقول يجب ذلك وعن زفر لا يجب.
أبو سعيد، لعل فيه اختلافًا، فأحسب قولا لا غسل على المرافق معناه أنهما غابة من الذراعين لقوله إلى المرافق كقوله إلى الليل.
ومعنى من قال بغسلهما كقوله:"لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلى أَمْوَلِكُم".يعني مع أموالكم
٧٠ / ٤٣٨