المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٢ولعله قد قيل، يستحب غسل ما بعد المرافق بغير وجوب.
مسألة:
وإذا كان في يد الرجل خاتم لا يدور، ثم توضأ وصلى فإن عليه البدل. والله أعلم.
مسألة:
ابو محمد. وتخليل الأصابع في المسح غير واجب بإجماع، وإن كان اتصال الماء إلى مواضع التخليل واجبا، ففي هذا دليل على ان ما أصابه الماء من مواضع الوضوء والتطهير من الجنابة إذا لم يمر الإنسان يده عليه بالماء يجزئه إذا جرت اليد على الأكثر منه، في قول من يرى إمرار اليد مع الماء واجبا في الطهارة.
٧١ / ٤٣٨