المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٣

وليس هذا بعيد إذا ثبت ذلك. وتمام الوضوء أقرب أن يجوز فيه هذا، لأنه قيل في المتوضئ يخرج منه دم من جرح طري أو غيره ولم يفض، أن وضوءه لا ينتقض بذلك. فإذا انتقض وضوؤه بغير ذلك فلا يتوضأ حتى يغسله، ولا يثبت له تجديد وضوئه حتى يغسله.

وبناءالأصل على الفساد يلحق الإجماع بفساده أكثر من معرضات الفاسد له بعد ثبوته، وذلك ما لا يحصى. وقول: لا غسل عليه في هذا الدم في الحالين، ولا يفسد ما جرى عليه، كان في مواضع الوضوء أو غيرها، إلا أن يخرج الماء متغيرًا منه. والله أعلم بالصواب.

٩٢ / ٤٣٨