المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٤

الباب الثامن عشر

في المتوضئ ينسى شيئًا من وضوئه

ومن ترك المضمضة والاستنشاق أو شيئًا مفروضًا عمدًا انتقض، ولا يتم طهره، ومن نسي غسل جارحة من حدود وضوئه ثم ذكرها بعد أن فرغ أعاد غسلها وحدها

قال والناس مختلفون في ذلك. قال محبوب: من توضأ وجف وضوؤه استأنف.

وقال غيره عن أبي جعفر يبدل وضوءه إذا كان قد صلى، جف أو لم يجف إن لم يكن قد صلى أعاد ما نسي وصلى.

قال أبو محمد: من توضأ بعض وضئه، ثم شغله أمر عن تمامه بنى عليه، كان وضوؤه الأول جف أو لم يجف، والأمر له بغسل ما قد غسله محتاج إلى دليل.

قال والدليل على ما قلنا من إجازة المسح وإن جف بعضه، اتفاقهم على أن المغتسل من الجنابة، إن غسل بعض بدنه وأخر البعض إلى وقت حضور الصلاة، ثم غسل الباقي، أجزأه ذلك بلا خلاف نعلمه في ذلك. والله أعلم.

مسألة:

عن أبي عبد الله: فيم نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، أ، عليه إعادة

٩٣ / ٤٣٨