المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

مسألة:

ومن شك في وضوئه كله بعد خروجه منه فلا نقض، ولا يرجع إلى الشك، فإن شك في عضو أنه لم يحكمه بعد أن خرج منه لم يرجع. ولو كان ذلك لكان الإنسان لا يبرح يتوضأ.

وإن شك وهو بعد فيه، فلا يخرج منه حتى يحكمه. إنما لا يرجع إذا خرج من الحد، وأدى الفرض وكذلك الغسل.

وفي موضع، ومن شك في المضمضة وهو في الاستنشاق، أوفي يده اليمنى وهويغسل الأخرى فليس عليه أن يرجع، فإنه قد جاوز ذلك العضو إلى غيره.

مسألة:

ومن شك أنه لم يغسل يده أو وجهه، ثم نظر إذا الوجه واليد رطبان، لم أر إعادة عليه.

مسألة:

ومن شك في غسل البول، وهو في غسل الغائط، لم يجاوزه حتى يحكمه، لأن الاستنجاء واحد، لأنه بما شاء بدأ منهما. والله أعلم.

مسألة:

ومن شك أنه لم يحكم الاستنجاء ولم يغتسل، فلا يرجع إلى الشك. فإن شك وهو بعد فيه فلا يخرج منه حتى يحكمه. إنما لا يرجع إذا خرج من الحد.

٩٩ / ٤٣٨