المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

المناكحة والموارثة وأكل الذبائح وإجازة الشهادات على المسلمين، بحكم جاز لهم وعليهم من العرب، فيما بينهم، وفي بعضهم لبعض، ولبعضهم على بعض بحكم، إنما كان مخصوصا بأهل الجحود والإنكار، وإذا كان ذلك شاهرا عليهم في الدار، وفي جميع الأمصار، ولم يكونوا ليسلموا إلا به في الأحكام، في العلانية ولا في الأسرار، إذا كانوا أهل إنكار، وإن هذا لهو العجب العجيب، ويلزمك في هذا إذا كانت هذه علتك، وأن يلزمهم اليوم من الدعوة، ويجب عليهم ما كان يجب على أهل حرب النبي صلى الله عليه وسلم من

المشركين.

بها

وكذلك يجب لهم عندك إذا أقروا بهذه الجملة التي إذا كانوا قد أقروا، وجب لهم الإيمان والإسلام، وكانوا إخوانا في الدين وأولياء في الدين

الإيمان

وكذلك يجب عليك لهم إذا أقروا بهذه الجملة؛ الولاية وثبوت

•

فإن قال نعم؛ تثبت لهم الولاية والإيمان

•

قيل له: ما نعلم أن أحدا يذهب إلى هذا المذهب نصا، إلا به، لعله يشبه قبح مذاهب المرجئة، فإذا بان لنا أنك منهم، فقد استرحنا منك، من عجبهم من، ولا ينبغي أن يشتغل بالقليل

أكثر هذا

الكلفة لمؤ ونتك، لأن من العجائب، مما ينتفع به، مع أننا لا نسالمك دون أن نقول أن على أهل حربنا اليوم من الأمصار، ممن ثبت له حكم الإقرار باستقبال القبلة، في كل دار من أمصار العرب ودورهم، أن ثبت بحكم عليهم أن يدعى كل واحد منهم بعينه، إلى هذه الشهادة، حتى يقرها بعينها، ولا ثبتت له أحكام السلامة إلا بالإقرار بها، ولا الموارثة ولا المناكحة ولا أكل الذبيحة، ولا يجوز أحد على الأبد، إلا بإظهار ذلك، وإلا فمناكحتهم

ذلك لأحد

منهم من

لبعضهم بعض، وموارثتهم وأكل ذبائحهم باطل، ولا يجوز ذلك لأحد منهم في غيره، كما كان لا يجوز في حرب النبي هو في أيام دعوته، إذا ألزمتهم

- IYA-