الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٤فيه السؤال وما لا يلزم فيه السؤال
هي
وجميع وجوه أحكام الولاية والبراءة تخص وتعم، فلا تكون لبعض المسلمين حل؛ إلا وتكون على بعض المسلمين حراما، ويسع بعض المسلمين جهلها ولا يسع بعضهم جهلها، ويلزم بعض المسلمين فيها السؤال؛ ولا يلزم بعض المسلمين فيها السؤال، وجميع أحكام الدين تخص وتعم؛ مثل الصلاة لازمة للمسلمة الطاهرة، وحرام على الحائض من المؤمنات. وكذلك الصيام في شهر رمضان واجب على المقيمين من الرجال والنساء، إذا كانوا أصحاء الأبدان أصحاء العقول. والإفطار حلال للمريض والمسافر. وكذلك الاغتسال من الجنابة، والوضوء للصلاة لازم للمسلمين إذا وجدوا الماء، وحط الله عنهم فرض ما يلزمهم من الاغتسال والوضوء بالماء، وأجزأ التيمم بالصعيد، والوصف في هذا يطول
كذلك أحكام الولاية والبراءة تخص وتعم، على ما وصفنا، فمن حكم بحكم ما لا. يسع جهله، في موضع حكم ما يسع جهله ضل، ومن حكم بحكم ما يسع جهله في موضع حكم ما لا يسع جهله ضل، ومن حكم بحكم المخصوص في موضع حكم العموم ضل، ومن حكم بحكم العموم في موضع حكم الخصوص ضل، ومن حكم بحكم ما يلزم فيه السؤال في موضع حكم ما لا يلزم فيه السؤال ضل، ومن حكم بحكم ما لا يلزم فيه في موضع حكم ما يلزم فيه السؤال ضل، والله لا يقبل الدين إلا بكماله، والله غني حميد
مجيد
- 122 -