المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

من الدراهم، كان من الخير، وتأول في ذلك من قال به، فيما أحسب أن الله تعالى - أثبت في الغنيمة الخمس، حقا ثابتا، وثبت أن الخمس من خمسة دوانيق فصاعدا يخرج

وأحسب أنه لا يخرج من دون ذلك، فيما قيل، ولا يكون غنيمة فيها، الغنيمة إلا من خمسة دوانيق فصاعدا، وما دون ذلك فأحسب أنه لا خمس فيه، وهو من غنيمة، قال: فيهما ثبت فيه؛ على معنى قوله: إنه ما ثبت فيه حق مفروض، فهو مال وخير، وفيه الوصية للأقربين

وأحسب أنه قيل: لا يكون فيها دون مائتي درهم أو قيمتها، من بعد لازمة، لأن حق الله الذي فرضه على عباده من الزكاة، لا يخرج في أقل من ذلك، فلا يثبت لزوم ذلك، في أقل من مائتي درهم أو قيمتها وأحسب أنه قيل: لا يكون في أقل من أربعمائة درهم أو قيمتها بعد

اللازم.

وأحسب أنه قيل: لا يكون في أقل

درهم أو قيمتها. من ستمائة

وأحسب أنه قيل: لا يكون في أقل من ألف درهم، والمعنى فيما أحسب أنه مذهبه في المال الكثير، يتفاضل، ولما أن ثبت التفاضل والاختلاف في التفاضل في حكم الظاهر، لم يتعر دخول العلة في شيء ء منه بعينه بالقطع، إذ لم يأت فيه إجماع؛ من نص تنزيل أو نص سنة في شيء بعينه، أو إجماع من قول المسلمين، لا يختلفون فيه، فيخرج إجماعا على شيء بعينه إلا على مذهب الكثير لم يتعر الاختلاف في اسم الكثير، ولم يكن ثم شيء مسمى يصح به إجماع لم يستقم قطع تكفير في حكم الظاهر، على شيء بعينه، إذ لم يثبت فيه شيء بعينه معنا، ولا تعلمه

•

قيل عن أحد من أهل العلم أنه يذهب إلى تخطئة من ترك شيئا من ذلك

محدودا، ولم يوص فيه للأقربين في حكم الظاهر، إلا أنه

قد، قيل: إذا ترك

-197 -