الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢بحدثه، أو غير عالم بحدثه، وأشكل ذلك فيعجبني الوقوف من المحدث في هذا الفصل، والولاية للعالم، وإن كان هذا المتولي ضعيفا من ضعفاء المسلمين، والشاهد الذي وصفت لك من ضعفاء المسلمين، أعجبني أن لا تقبل شهادته في هذا الموضع للمحدث، ويكون المحدث على حالته، ويتولى الشاهد إذا احتمل صدق شهادته على ما وصفت لك، ولا أعلم أن أحدا قال في الشاهد إذا احتمل صدق شهادته بوقوف، ولا براءة، ولا ترك ولاية، بأي حالة كان عالما أو ضعيفا، ولا أعلم أنه قال أحد بولاية المحدث، إذا تولاه من لا يعلم بحدثه، بأي حال كان المتولي عالما أو ضعيفا، فافهم معاني هذين الفصلين اللذين لا أعلم فيهما اختلافا
ومن الكتاب، وعن رجلين برئا من رجل، فسئلا عما برثا منه، قالا:
6
لا نفسر، قال أبو عبدالله: إن كانا من العلماء الذين تقوم بهم الحجة سئلا، وقبل قولهما، وبرئ من الرجل ببراءتهما، وإن كانا ممن لا تقوم بهما الحجة لم يقبل قولهما حتى يُفسرا، فإن قالا: إنا استتبناه فلم يتب قبل قولها عليه، وإن لم يسألا حتى ماتا، وكان للرجل ولاية ثبتت ولايته وولايتهما، إن
شاء الله تعالى
باب
ما يجوز به معنى التقية في الأرحام ونحوهم من القول
وقال: التقية في ذوي الأرحام والجار والصاحب جائزة، يظهر إليه الجميل والدعاء، حتى يرى أنك تحمد أمره ولو كنت لا تتولاه، والمعنى في ذلك لغيره، وكل من لا يتولى فلا يُدْعَى له برضاء الله ولا بمغفرته، ولا بما يكون نحو ذلك، مما يستوجب به من فعله الله له دخول الجنة
قال غيره: التقية في الرحم والجار، ومن قد أمر الله ببره ومواصلته،
- 212 -