المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

الإنسان أداء شيء من ذلك، إلا على تظاهر ما يصح له من الأمانة فيه، ولم يصح عليه شيء من الجنابة منه في شيء من ذلك، وبظاهر له ما يلحقه فيه تهمة ولا خيانة أن دينه وتعبده فيما يظهر منه على سبيل دين أهل الاستقامة، وفي ذلك الدين ظهرت له الأمانة، ولا يصح منه ولا عليه شيء من الخيانة، وثبت له مع ذلك اسم أو معنى، يستحق به الموافقة للمسلمين، الذمن هم على سبيل الاستقامة، في عصر وزمان يبرأ بذلك الاسم، أو بذلك المعنى الذي صلح له، وثبت له بخبرة أو بصحيح شهرة، من دخول في شيء من، بدين أهل الضلالات، أو من التهمة بالدخول في شيء من ثبتت له الولاية معنا، من عرف منه هذا، فإذا كان يبصر أحكام ذلك الذي

التدين

ذلك،

6

نزل هذا النازل به، من ثبوت الولاية بذلك، فهو عالم بما تجب به الولاية. ويجوز له أن يتولى بمعرفته، ووجب عليه ذلك، إذا لم يَرْتَب في أحد ممن نزل بهذه المنزلة، وإن لم يكن يبصر ذلك، وكان يقصر علمه في ذلك، فليس له أن يتولى برأيه إذا لم يكن يعرف المنزلة والقصة التي بجملتها ثبتت الولاية، حتى يسأل ويستدل على ذلك، ويتولى بعلم وولاية في الشريطة يجزؤه ما لم يبرأ ممن وجبت ولايته، في الحكم الظاهر، أو يبرأ ممن تولاه من علماء المسلمين برأي أو بدين، أو يقف عنه برأي أو بدين، أو يقف عن أحد. ضعفاء من المسلمين بدين، أو يبرأ منه برأي أو بدين من أجل ولايته

وإن نزل بأرض أو بدار ظاهر عليها وعلى أهلها، التدين بدين أهل الاستقامة، لا نعلم في الدار ولا في الموضع الذي يجب فيه حكمه، من بلد أو رستاق مصر، أو موضع معروف من مصر أو بلد، أنه يدين أحد من أهله بضلال ولا يتهم بذلك وإنما ظهر حكم ذلك الموضع، إن المتدينين منه يدينون بدين أهل الاستقامة، إلا من انتهك ما يدين بتحريمه منهم، فمن عرف منه أهل ذلك الموضع الأمانة، بخبر أو بتظاهر شهرة ولم يصح منه. شيء من الخيانة، ولا شيء من التهمة في شيء من دينه، وجبت معنا له الولاية في ظاهر الحكم، ولو لم يختبر ولا ظهر له اسم ولا معنى لوجب

من

ذلك

- YY ..