المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

يتول في حكم الظاهر، حتى يعلم منه ما يجب فيه من حكمه، من حكم ولاية أو براءة من ذات نفسه، لا من حكم غيره.

وإن كان من أولاد المسلمين فأعجم أو عته وهو صغير، أو قبل أن يعرف ما عنده بعد بلوغه من كفر أو إيمان، أو ولاية أو براءة، فعلى قول من يثبت ولايته حتى يعلم ما عنده في حكم الظاهر، فهو في الولاية، ما لم يصح منه بعلي صحته، ما يجب به حكم من ذات نفسه.

وعلى قول من يقول بالوقوف فهم أنه موقوف عنه، ومعي أنه وقوف دين.

وعلى قول من يقول: إنه يتولى بالرأي، فلعل هذا الفصل يضعف أصله ومعناه، أنه إذا عته كان أو أعجم صغيرا، وأما إذا كان بعد بلوغه، فعندي أنه يثبت القول فيه، أن يثبت له ولاية نفسه على الشريطة كما وصفت لك.

باب

ذكر ولاية المتلاعنين و حكمهما ونحوهما

ومن الكتاب: وأما المتلاعنان ففيهما اختلاف:

فمن المسلمين من قال: هما في الولاية التي كانت لهما، حتى يعلم الكاذب منهما.

وقال من قال بالوقوف عنهما لأنه لا شك أن أحدهما كاذب، و إذا اجتمعا في شهادة كانت شهادة واحد، وهي شهادة امرأة.