الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨من تلزمه إعالته إلى سنة، ولا أعلم في الكسوة فيما قيل، ولو كانت التجارة من الكسوة، إلا أنه قد قيل: إن له أن يدخر لنفسه، ما شاء من الكسوة من تجارته، قبل محل زكاته، ويبينها من تجارته أو يصطنعها لنفسه ولعياله.
ولا يبين لي أن النفقة التي له أن يحسبها من رأس ماله من الزكاة، مجمع عليها، بل يخرج عندي أن ذلك مما يلحقه الاختلاف.
ومعي أنه قد قيل في حقوق الله تبارك وتعالى، وحقوق العباد من غير الزكاة، وما ذكرنا فيها من ثبوت تقديمها بمعنى مشاركتها في المال.
والإجماع أن الشريك أولى من الغرماء، مع ما دخل فيها من سبب الحقوق للعباد في الاختلاف لا في الإجماع - عندنا - فسائر ذلك من حقوق البارىء، إذا تزاحمت حقوق العباد، واتفقت معي أنه قد قيل: إن حق الله أولى وألزم من حقوق
٣١٦ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.