الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨فرق
معنا - بإنكار العلماء لا بغير ذلك، لأن العوام - إذا لم ينكر العلماء الفتن - لم يكن معهم فرق بين الضلال والهدى، والحق والباطل، فإذا كان معهم في ذلك؛ فليس بالعوام ولا بالضعفاء في ذلك الأمر، بل هم الحكام والعلماء والقوام،، وكل على نفسه بصير، ولنفسه نصير.
باب
معرفة لزوم الجملة في خاص ذلك
وقوله إن الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن
محمدا عبده ورسوله، إنما أراد معه بذلك؛ لزوم المتعبدين معرفة ذلك،
فكان ذلك خاصا في الحكم، لمن امتحن بذلك في حكم المخصوص به،
لا
عاما لجميع من لم يخص بذلك، ممن لم تخصه معرفة التسمية لذلك، ببلوغ الخبر بذلك إليه، على التسمية الله تبارك وتعالى باسمه، هذا إذا بلغ الخبر إليه من المتعبدين المعبرين باسم محمد رسول الله له ممن يجب عليه الإقرار به، من أمته باسمه وعينه، إذا بلغ إليه خبره، وهذا من حكم الخاص، ولجميع أحكام الإسلام خاص وعام، حتى حكم الجملة التي يثبت بها من الشرك
الإسلام.
وما لم يخص ذلك أحدا بعينه من المتعبدين، فليس لزوم ذلك غيره واجبا عليه، وليس لأهل الشرك عذر بالإقامة على الشرك
باب
ما تجب به الموافقة في أمر الولاية
وقد يوجد أن نسب الإسلام؛ الذي تجب به الموافقة لمن أقر به ورضي به، أنه تثبت له الموافقة، وتجب له الولاية، وهو من لدن قوله؛ والإسلام
- 38 -