المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

وقتها، كما تصلي الطاهر

وعن المستحاضة اغتسلت من الليل، ثم أصبحت فلم تر دما، أو بين الصلاتين فلم تر دما في وقت صلاة آخر، كيف تصنع؟ هل تغسل أم تصلي؟

قال: تغسل ثم تصلي، ولا يجامعها زوجها حتى تغتسل.

وفي مسألة أخرى في امرأة مستحاضة، اغتسلت من الليل، ثم أصبحت وهي لا ترى الدم أتغتسل وتصلي؟ ومتى يجامعها زوجها؟

قال: تتوضأ للعدة إذا لم تر الدم وتصلي، وجائز لزوجها أن يطأها.

قال أبو سعيد: قد قيل: إذا صارت المرأة بحد المستحاضة، أن بعضا يكره له وطأها حتى تغتسل له أو في دبر غسل صلاة.

وبعضا يكره له وطأها على حال في الدم المسترسل الكثير، غسلت أو لم تغسل.

وبعضا لا يرى بوطء المستحاضة باسا، إلا أن يعذرها.

وهذا القول هو أصح عندي، لأنه لو كان الوطء ممنوعا لم ينتفع بالغسل، وبكل حال فإن وطئها وهي في حكم المستحاضة، فلم أعلم أن أحدا يقول بفسادها عليه.

وعن امرأة ترى الدم في الزمان الطويل، لا ينقطع عنها؟

قال: تنتظر حين قرئها مما كانت تحيض في زمان حيضها، ولتدع الصلاة تغسل وتصلي، وإن شاء زوجها جامعها إذا صلت.

1

وعن امرأة صلت سبعة أيام، وكانت تصلي عشرين يوما ثم تحيض، فرأت بعد سبعة أيام، ما تصنع؟