المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

قال: تغسل وتجمع الصلاتين، حتى تتم عشرة أيام، ثم تري الدم النساء فإن قلن إنه حيض قعدت، فإن قلن إنه داء ليس بحيض فإنها مستحاضة حتى تتم عشرين.

قال أبو سعيد: قد مضى القول في مثل هذا في هذا الكتاب.

وعن امرأة رأت الدم في وقت حيضها يوما واحدا، ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت أيام حيضها، ثم رأت بعد ذلك دما سائلا؟ قال: هي مستحاضة.

قال أبو سعيد: قد قيل هذا.

وقيل: حتى يتم لها ثلاثة أيام، يكون حكمه حيضا، أم هي بعد تمام حيضها مستحاضة التي كانت تعرفها.

وعن امرأة تم قرؤها، ولم تر الطهر، ولم ينقطع الدم؟

قال: هي مستحاضة حتى ترى الطهر، وعليها إعادة ما زاد على قرئها إن زادت إلا أن يكون الذي تراه صفرة، فإنها لا تزيد، وعليها أن تصنع ما تصنع التي ترى الصفرة، فإن كانت نظرت ما نظرت إلى الدم فهي مستحاضة.

وعن المرأة المستحاضة إذا اغتسلت بين الصلاتين، ودخلت في الصلاة فأحدثت؟

قال: ليس عليها غسل، ولكنها تتوضأ، وإن جاء دم بعد الغسل فكذلك، حتى تفرغ من هاتين الصلاتين التي اغتسلت لهما، فإذا جاء وقت صلاة أخرى اغتسلت.