المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

وعن مستحاضة عليها صلاة فائتة، كيف تصليها؟

قال: تغتسل لما فاتها غسلا واحدا، ثم تصلي، فإذا جاء وقت صلاة ولم تفرغ، اغتسلت للصلاتين غسلا واحدا فتصليهما ثم تغتسل لصلاة أخرى لما بقي عليها، فتقضي على هذا النحو.

وعن امرأة مسافرة رأت الطهر، فلم تجد ماء فتيممت، هل لزوجها أن يجامعها؟

قال: لا أحب أن يجامعها حتى تغتسل بالماء.

قلت لأبي سعيد: فلو وطئها، هل كانت تحرم عليه؟

قال: لا تحرم عليه فيما قد قيل.

قال غيره: إذا لم تجد الماء بعد الطهر فقد اختلف في ذلك:

فقال من قال: ليس له وطؤها.

وقال من قال: يطأها مرة واحده.

وقال من قال: يطؤها أبدا.

وعن امرأة رأت قطرة، أو عرف دم، هل عليها غسل؟

قال: إن كانت في وقت حيضها أمسكت عن الصلاة، و إن لم يكن وقت حيضها اغتسلت عند كل صلاة وصلت، فإن جاءها دم عبيط أو سائل فعليها أن تغتسل وتجمع الصلاتين.

وقال أبو عبد الله: إذا ظهر دم الفرج ليس عليها منه غسل، وانما عطلها منه الوضوء.