المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

تقعد أمهاتها فتقعد، وإن كانت ولدت قبل ذلك ولها وقت تعرفه، فلتقعد قدر ما كانت تقعد، فإن انقطع عنها الدم فلتغتسل، وان لم ينقطع زادت يوما أو ثلاثة أيام، ثم لتغتسل وتصلي.

قال أبو سعيد: قد مضى القول في هذا الكتاب.

وعن السقط إذا كان لم يتم تخلقه، فقالت النساء: هو ولد؟

قال: عليها عدة النفساء.

وقال بعضهم: حتى يستبين تخلقه.

وعن امرأة ولدت أول نفاسها، فلم ينقطع عنها الدم شهرين أو أكثر، وكانت عدة أمها خمسة وأربعين ليلة، ماذا تصنع؟

قال: ترد إلى عدة أمها إلا أن ينقطع في تمام شهرين أو أقل.

وعن امرأة ولدت أول نفاسها، فلم ينقطع عنها الدم، ولم تعرف وقت أمها وإخوتها، كيف تعتد؟ قال: تعتد شهرين.

وعن امرأة ولدت في أول ميلادها فرأت الطهر بعد عشرين يوما، فاغتسلت، ثم رأت الدم من يومها؟ قال: لا تزيد، وقد صار هذا وقتا لها، فإذا كان في ميلادها الثانية تقعد فيها الذي كانت في أول نفاسها، فإذا لم ينقطع عنها الدم زادت يوما أو يومين، ولكن إذا كان أول نفاسها ستين يوما أو خمسين يوما أو نحو ذلك، ثم ترى الطهر في وقتها الثاني والثالث والرابع، في دون الذي رأت في أول