الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨في هذا الدم الذي راجعها.
وعن امرأة لم تغتسل لطهرها من الصفرة، فصلت وصامت وذلك في شهر رمضان؟
قال: كان ينبغي لها أن تغسل حين رأت الطهر، ولا نعلم عليها إعادة، وإن أعادت فهو أفضل.
وعن امرأة تمت أيام عدتها فلم تر طهرا، أو رأت صفرة، فاغتسلت وجعلت تتوضأ لكل صلاة، ثم رأت الدم في غير وقت صلاة، فلما كان وقت صلاة انقطع عنها الدم، وعاودتها صفرة، هل تغتسل؟
قال: نعم لأنها صفرة ورأت دما ثم رأت صفرة، وإن رأت بعد الصفرة فلتغتسل لطهرها أيضا.
قال أبو سعيد: عليها الغسل لموضع الدم عندي، تغسل كغسل الاستحاضة.
2
وعن امرأة ترى الصفرة في أيام حيضها، فربما رأته في أيام طهرها؟
قال: إذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض، وإن رأتها في أيام طهرها فليست بحيض، فتتوضأ لكل صلاة وتصلي ما دامت الصفرة.
وعن امرأة تتم عدتها ثم انقطع عنها الدم، ولكنها ترى الصفرة فاغتسلت وصلت، فلم تزل الصفرة حتى انقضت أيام طهرها، هل تجوز صلاتها وصيامها؟ وهل لزوجها أن يطأها؟
قال: نعم غير أنه إذا أراد مجامعتها توضأت، فإن كانت مستحاضة اغتسلت لزوجها، فإنه يستحب ذلك.