الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩وقال بعضهم: ليس عليها غسل لزوجها.
وأيما امرأة رأت الطهر في أيام حيضها فلم تصل، فعليها قضاء ما تركت، له إن عاودها دم أو صفرة في عدتها تركت الصلاة.
وعن امرأة عدتها خمسة أيام، فرأت في الأيام التي تحيض فيهن صفرة، ولم تزل في الصفرة خمسة أيام، ثم رأت بعد الخمسة أيام دما عبيطا؟
قال: تقعد خمسة أيام إذا لم ينقطع دمها، تزيد فيها يومين ثم تغتسل وتصلي.
قال أبو سعيد: قد قيل: تقعد خمسة أيام منذ ترى الدم السائل أو القاطر، وليست الصفرة المتقدمة بشيء، لأنه قد يكون الأمر في الغسل حمله على وجوه، ولا يحمل كله على غسل الحيض.
وعن امرأة رأت الطهر في عدتها يومين، ثم رأت الدم فلم ينقطع حتى تمت أيام عدتها، هل تعيد اليومين اللذين رأت فيهما الطهر؟
قال: نعم فإن ذلك من قروئها.
قال أبو سعيد: قد قيل ذلك، إذا تقدمها الدم أو ما يكون به حيضا في أيام حيضها يومين أو أكثر، وإن كان أقل وكان الطهر أكثر من الحيض المتقدم، بطلت أحكام الحيض وثبتت على حيضها من الدم الثاني.
ومنه: قلت: هل تزيد يوما أو يومين؟
قال: نعم إذا جاءها الدم وهي بعد في قروئها.
وأيما امرأة رأت الطهر في وقت صلاة العصر، فليس عليها الظهر،