الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢الخنثى بخلق الذكر حتى غابت الحشفة منه، في ذكر أو خنثى حتى غابت الحشفة في قبل أو دبر، وجب عليه عندي حكم الغسل بالوطء، لأن ذلك يجب على الخنثى.
وكذلك إن وطئه ذكر في الدبر حتى غابت الحشفة أو شىء من الدواب، أو أوطأ نفسه شيئا من الدواب من قبل أو دبر، حتى ثبت عليه حكم الوطء وجب عليه عندي حكم الغسل بهذه المعاني، وغسله من الجنابة إن ثبت عليه من حكم خلق الأنثى أو الذكر سواء في جميع ما مضى ذكره.
٥٢٠ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.