الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨المواريث وفي العصبات، في أمر العواقل والقود وانتقل عن حكم الإشكال.
وكذلك إذا ثبت الخنثى والدا انتقل إلى حكم الأنثى، و اذا ولد وكان له حكم الأنثى في الميراث من ولده وولد ولده، واستحال عن حكم الإشكال في جميع الأحكام إلى حكم الأنثى من مواريث الأم والجدة، فيكون لها ما للأم وما للجدة ولا تكون جدة خنثى ولا زوج خنثى ولا زوجة خنثى، ولا يكون جد خنث ولا أم خنثى ولا يكون جدة خنثى في معاني المواريث كلها، في معاني أحكام المواريث، ومن ثبت بأحد هذه الأحوال بأحكام المواريث ثبت حكمه لا حكم الخنثى.
وسواء هؤلاء فمعي أنه يلحقهم أحكام الخنثى، إذا كان في حال حكم الخنثى، من خلق الذكر والأنثى، ولم يغلب عليه أحد الحكمين من جميع الورثة من البنين وبني البنين والإخوة، وبنيهم ما كانوا، والعصبات ما كانوا، ما سوى الأجداد من الأعمام وبنيهم، وأعمال الأم وبنيهم وجميع العصبات، وجميع الأرحام.
ومعي أنه يخرج في معاني أحكام الإشكال أنه لو تزوج خنثى بأنثى ورضيت به زوجا وجاز بها، أو لم يجز، ثم مات أحدهما أنه في بعض القول أنه يكون زوجا في حكم الميراث وله ميراث الزوجية لمعنى الإشكال وأنه لا يصح هنالك حكم براءة من الزوجية، ولا يكون زوجا خنثى فيكون له نصف ميراث الزوجة، ونصف ميراث الزوج، فهذا لا يستقيم إذا ثبتت الزوجية على قول من يقول بذلك، الخنثى على الأنثى فالميراث بينهما أنه إذا مات الخنثى عن الأنثى كان لها منه ميراث زوجة، وإذا ماتت عنه كان له منها ميراث الزوج، من النصف والربع إذا كان على سبيل حكم الزوجية.
وعلى قول من يقول إنه لا يثبت التزويج للخنثى على الأنثى، فليس