الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٠على أسبابها، فالأسماء المشتركة بين الحيوانات البرية والبحرية قد ورد الشرع بتحريمها عموما، ولكن ورود اسم الخنزير مطلقا إنما يقع على البري إلا إذا وردت قرينة تدل على غيره.
والذي يعيش في البر والبحر إن مات في الماء لم يفسده وإن مات في الطعام أفسده كالضفادع وغيرها.
وقد اختلفوا في جلود ميتة هذه الدواب، فمن كانت عنده محرمة فلما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جلود السباع، والله أعلم.
1 - أخرجه أبو داود
٦٢٨ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.