المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠

ما

عبره من دين الله، إذا كان ثقة مأمونا عالما

•

وقال من قال: لا تقوم إلا بعبارة الشاهدين.

وقال من قال: بأربعة، عليهم الغلط، وتقوم بمثلهم حجة الشهرة من

الخمسة إلى العشرة.

وقال من قال: لا تقوم الحجة إلا بعلمه هو الذي لا يشك فيه، أو يلزمه التعبد في شيء من ذلك، بفعل أو ترك، فتقوم عليه حينئذ الحجة؛ على غير وجه ما يسعه جهله

وإنما هذا القول كله يجوز معنا فيه الاختلاف، ولا يضيق عليه، ما لم يعلم ذلك علما لا يشك فيه، أو بترك ولاية المحقين، أو يبرأ منهم من أجل ذلك الحق، الذي قاموا به عليه، أو يرد منه شيئا، أو يجحده، فافهم معاني

ذلك

باب

لزوم الحجة بالفتيا عند حضور اللازم من العمل والترك مما يفوت

وأما إذا لزمه شيء من ذلك مما يفوت، مثل صلاة أو صوم، أو

مما يفوت وقته، من جميع الفرائض اللازمة له، مما يفوت وقته ويبطل، وحضر وقته، ووجب العمل به، فمعي أنه قيل: إن عليه طلب العلم، من جميع ما جهل من ذلك، وكان من عبر له شيئا من معرفته من فرائض الصلاة، أو من حدودها، أو من القبلة فيها؛ من صغير أو كبير، من مؤمن أو كافر، كان حجة عليه

- 70 -