الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١ومعي
أنه؛
يخرج في بعض ما قيل من معنى الحكم في الغسل، أنه لا يقع الغسل بالتطهر، إلا من بعد غسل الأذى من البدن، وأنه إن غسل شيئا من بدنه قبل أن يتطهر، كان عليه إعادة الغسل، الذي كان قد اغتسله للتطهر، ولعل ذلك إذا وقع اسمه تطهر، لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً
فاطهروا
وأحسب أنه يخرج في بعض ما قيل: إنه إن فعل ذلك ناسيا أو عامدا فهو سواء، وعندي أنه يختلف الحكم، ومعي أنه يخرج إن فعل ذلك ناسيا فلا إعادة عليه، وإن فعل متعمدا كان عليه الاعادة.
ومعي
؛ أنه قيل: إن غسل شيئا من جوارحه، ثم اشتغل عن إكمال غسله بغير ذلك من الأسباب، حتى جف ما غسل من الأعضاء، فعلى قول من قال: إن عليه الاعادة، بمعنى إعادة الغسل لما جف من جوارحه، مع الغسل لما بقي من جسده، ولعل صاحب هذا القول يشبه الغسل بالوضوء، ولا أعلم أن أحدا يشبه الغسل بالوضوء في معنى الترتيب على معنى اللازم.
وقد قيل: إن ذلك على معنى ما يؤمر به من الأدب
ومعي
؛ أنه يخرج في بعض معاني ما قيل: إن لو نسي شيئا من غسل جسده وتوضأ وصلى، أن عليه إعادة غسل ما نسي ويصلي، ولا إعادة عليه
في الوضوء.
ومعي؛ أنه يخرج أنه قيل: إن عليه إعادة غسل ذلك والوضوء
والصلاة.
؛
أنه قيل: إنه يعيد الغسل والوضوء والصلاة إذا كان قد صلى
ومعي
على ذلك الأساس
- YI-