الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣إعادة الفرض كله، إلا أن يكون في وقت الصلاة ويخاف فوت الوقت، إن هو أعاد الوضوء كله، فإن كان في حالة يمكنه فيها أن يدرك الصلاة في الوقت، إن هو غسل ما كان ترك وصلى، وعندي أنه يعجبني في ذلك أن يغسل ما ترك
ويصلي.
له
أما في حالة العمد، فإنه إن كان قد تركه في القصد، لغير معنى يعرض، من أسباب ما يكون له فيه معنى، حتى جف وضوؤه، فيعجبني أن يعيد وضوءه، وسواء في ذلك عندي إن كان جنبا أو غير جنب
ومعي؛ أنه لو ترك في موضع وضوئه في الوضوء، قليلا أو كثيرا على العمد لتركه، ولو لم يترك الجارحة كلها، ولو كان قد ترك أقل من مقدار فإنه يكون بمنزلة من ترك جارحة من جوارح الوضوء، في معنى
ظفر
"
ما يختلف فيه، والتارك لشيء من جارحة من جوارح الوضوء عندي؛ كالتارك الجارحة، ولو ترك على النسيان جارحة من جوارح الوضوء، أقل من مقدار الظفر ناسيا حتى صلى، فمعي أنه قيل: لا إعادة عليه فيما مضى من الصلاة، وقيل: عليه الاعادة للصلاة لتركه قليلا أو كثيرا، فإذا ثبت معنى إعادة الصلاة بتركه قليلا أو كثيرا، ثبت بذلك أنه بمنزلة التارك لشيء من وضوئه، على ما مضى ذكره في لزوم الإعادة فيه
•
وأما إن ذكر ذلك قبل الصلاة، فمعي أنه يخرج في معنى الاتفاق، أن عليه غسل ذلك الذي تركه، كائنا ما كان هذا الذي تركه، وعندي أنه بذلك لا يصلي إلا بعد غسله، وإن صلى على ذلك قبل أن يغسل الذي كان قد
ترکه
6
فعليه إعادة الصلاة
وإذا ثبت معنى ذلك، لحقه.
معني
الاختلاف في إعادة الوضوء، لتركه
القليل والكثير، على ما قيل في إعادة الوضوء، إذا نسي ذلك حتى جف
- rr.