المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧

وفي بعض. ا قيل: إنه إذا حضره وقت العمل بها،

لم ي

يسعه إلا علم

وجوبها والعمل بها بعد العلم بوجوبها.

وفي بعض القول إنه إذا عمل بها قصدا منه إلى طاعة الله بها، أو عبادة الله، أو عمل بها في جملة ما هو معتقد للطاعة، جاز له ذلك، وكان معذورا عن علم لزومها، وكذلك الصلاة على هذا والوضوء للصلاة، فالقول في ذلك على حسب هذا

ومما يوجد أنه معروض على أبي معاوية - رحمه الله.، قال مالك بن أنس وأهل الحجاز والشافعي وأهل مكة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل العراق وأهل البصرة - لا اختلاف بين العلماء أعلمه من أهل الأمصار -: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وكل هؤلاء الذين ذكرنا يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنازع بينهم فيه ولا اختلاف

ومن غيره قال: وكذلك عن أصحابنا، لا نعلم بينهم اختلافا أنه إذا غابت الحشفة في قبل أو دبر، من جماع في ذكر أو أنثى أودابة، من جميع ذوات

،

أنه الأرواح يجب به الغسل، وكذلك قال الشافعي. وكذلك من تلوّط أو أتى بهيمة حتى تتوارى الحشفة، فقد وجب الغسل، ولم يقل بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف، وقال أبو معاوية - رحمه الله -: إذا غابت الحشفة من جماع وجب

الغسل.

قال غيره: قد مضى ذكر هذا، ولا يحتاج إلى ذكر شيء منه، وإنما

أردنا ذكر المسألة وثبوتها في موضعها

•

قال غيره: ومما أحسب عن أبي علي - رحمه الله، وعن رجل عبث بالمرأة حتى نشر ذكره، ثم تركها فلما سكن ذكره أنزل، هل عليه الغسل؟ قال: نعم؛ عليه الغسل، لأنه عن شهوة أنزل.

- 37 -