الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨قال غيره: معي
أنه إذا ثبت معنى خروج الجنابة منه، بأي وجه من الوجوه، سواء كان في يقظة أو كان في منام، وسواء كان خروج الجنابة منه عن شهوة أو غير شهوة، إلا أن تصح أنها جنابة، وأنها ليست هي من المذي ولا من الودي، فإذا لم يكن ذلك من الماء الدافق، مع حضور الشهوة واضطراب الذكر قبل السكون، فمعي أنه يختلف فيه:
فقال
من
قال: كل الجنابة سواء أكانت حية أو ميتة ففيها الغسل.
وذلك لثبوت اسم الجنابة عليها
6
وقال من قال: إنما عليه الغسل فقط من الماء الدافق الشهوة مع الاضطراب والانتشار، وهو أحد موجبات الجنابة، مع غياب الحشفة والتقاء
الختانين، ولو لم يتم إنزال
؛
ومعي
أنه يشبه معنى ذلك، خروج ا الشهوة في خروجها
النطفة
مع
6
ولو كان بعد سكون الذكر، أو في غير اضطراب ولا انتشار، إذا كان ذلك الماء الدافق خرج مع الشهوة، سواء كان ذلك في يقظة أو كان في منام، مع معالجة أو غير معالجة، وسواء كان ذلك مع احتلام أو غير احتلام، فإذا خرج الماء الدافق بالشهوة فهذا الفصل عندي مما يشبه معنى الاتفاق في وجوب الغسل، إلا أنه قد ثبت معناه، فسواء كان بانتشار واضطراب أو غير ذلك
معني
وهو معنى الشهوة.
ومعي
؛ أنه أشد سائر هذا؛ بعد هذين الفصلين،
هو خروج
6
النطفة
بعد سكون الاضطراب وفتور الشهوة التي يتم بها ويثبت معها وينزل الماء الدافق، إذا كان هذا يحدث مع الاضطراب، سواء كان ذلك مع حضور الشهوة أو مع عدم حضور الشهوة، ولو لم يكن اضطراب ممسكا مجرى الماء الدافق بيده، أو بغير ذلك مما يمكنه أن يمسكه، وكذلك ما يحتمل إمساكه
- 38 -