المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

عندي في وجوب الغسل، وعندي أن معنى الحكم في ذلك إذا ثبت فيه عدم وجوب الغسل، وإنما فيه الاستنجاء بمنزلة البول عند خروجه، فهو ينقض الوضوء بمنزلة البول والمذي والودي، والنطفة الميتة، وذلك عندي في معنى قول من يقول لا غسل فيها، ومعنى ما يقوله من قال إن الحكم فيها الاستنجاء والوضوء منها، وهو عندي أن معنى الرطوبات لا يجب فيها الغسل على حال، وإنما فيها الاستنجاء بمنزلة البول عند خروجه، فهو ينقض الوضوء بمنزلة البول والمذي والودي كما سبق

- {Y-