الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣باب
كيفية الغسل من الجنابة ومن الحيض
غسل المرأة من الحيض والجنابة سواء.
وقيل: إن لم تنقض المرأة ضفائر شعرها وحركتها كذلك، أجزأها ويبلغ أصول الشعر، لحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة جاءتها، فقالت: امرأة تشد شعر رأسها، هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية، ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين.
الماء
قال محمد بن المسبح: إلا أن تكون عاقدة شعرها بخيط فلتحله ليصله
قال غيره: ومعي؛ أنه قيل في المرأة، إذا كانت ضافرة شعرها، ولزمها ما يوجب الغسل اللازم من جنابة أو من حيض أو من نفاس، أن عليها أن تحل ضفائرها للغسل.
وقيل: إنه ليس عليها ذلك، إذا دلكته بالماء، فبلغ الماء إلى داخل الضفائر، وإلى أصول الشعر في معنى الاعتبار، فإن ذلك يجزئها على هذا
الوجه
والقول الأول يخرج إذا لم تدلك شعرها على هذه الصفة، وهذا القول
يجزئ إذا كان يخرج معها على هذا الوجه
وكذلك قول من قال: إنها إذا كانت عاقدة على ضفيرتها بخيط أو
- ? r-