المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤

من

بغيره، فإذا كان في الاعتبار يحول بين الماء وبين الشعر حتى لا يبلغه المماسة، ما يقوم مقام الغسل، كان عليها عندي أن تحل العقد، لأن

من

الشعر كله يلزم غسله، طال أو قصر من أصوله إلى أطرافه، كما يلزم بشرة البدن كله، لأن جميع ما حمل البدن من ذاته، يلزم معنى الغسل من شعر أو غيره، إلا ما عارضه من غير ذواته، إلا أنه إن كان من عذر ذلك المعارض من غير ذواته، وكان يحول بين البدن أو الشعر من البدن، فقد قيل: إن لم يخف الضرر أجري الماء والغُسل على ذلك المعارض، بقدر ما يبلغ الماء موضع الغسل بالبلل، فإن لم يقدر إلى بلوغ الحركة إليه مع البلل، وإن قدر إلى بلوغ الحركة إليه مع البلل، وجب ذلك على قول من يقول به أنه لا بد منه مع بلوغ الماء

وقال من

قال: إن المرأة إذا رأت كمثل ما يرى الرجل في نومها حتى قذفت، فلا غُسل عليها، لحديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله؛ المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، هل عليها غُسل؟

قال: «نعم؛ إذا رأت الماء، ولحديث أن أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري سألت النبي الله فقالت: يا رسول الله؛ إن الله لا الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم؛ إذا رأت

يستحيي من

الماء»، فعلى قول هذا القائل، لا يجب عليها الغسل إذا لم تر الماء

•

قال غيره: وقد قيل: يوجد أن عليها الغسل من ذلك، إذا قذفت وفقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن غيره؛ وعن أبي معاوية - رحمه الله.، اختلف الناس في ذلك، فبعض قال: عليها الغسل، وبعض قال: ليس عليها الغسل

وقال من قال: وإن عبث بها زوجها فيها دون الفرج، أو عالجها هو أو

- {{-