المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٢

يكون في أمر قصده ونيته؟

إلى

فمعي؛ أنه قيل: إن نيته في هذا الوجه تكون مستحيلة عن النافلة الفريضة وهو صائم الفريضة، ولا بدل عليه لأنه صام ذلك اليوم، الذي

كان قد أمر بصيامه فريضة، وقد ثبت صومه له على وجه ما أمر به، وقد أتم صومه على الوجهة التي تصح كما لو كان قد قصد إلى صيامه على الفريضة، ولن تحوله نية معارضة ما دام قد أتم صيامه

ومعي

؛ أنه قد قيل في قول من قال: إن عليه بدل يومه الذي صامه بنية وقصد مختلف عن نيته وقصده لو كان صامه للفريضة، وهذا القول ممن قال به، في معنى حكم من يرى عدم استحالة نية النافلة إلى الفريضة، والقول الأول عندي أبين وأثبت، لأنه لم يستحل إلى غيره عن حال الصوم في ذلك اليوم، ولن يقع صوم الفريضة أبدا، فيكون محولا لحكم الله، لأن الله ـ تعالى ـ قد حكم عليه في معنى حكمه تعالى بأن الصوم ذلك اليوم فريضة. فإذا قام الصائم فصامه، فإنما يثبت أنه قد صام الفريضة التي أوجبها الله ـ تعالى ـ، وحكم الله عليه بصيامه فريضة

ومعي

S

6

أن الغسل عندي على حال أثبت فيه حجة من الصوم، لأن

الصوم قد يستحيل إلى الافطار بمعنى من المعاني من مرض أو سفر، فيكون

مفطرا في شهر رمضان، ويستحيل صوم شهر رمضان إلى غيره من الأيام.

،

وفرض غسل الجنابة والغسل لازم لن يستحيل إلى غيره من معناه لا إلى طهارة وهو جنب حتى يتطهر، فإذا تطهر أو طهر ثبت له الطهر التي بها خرج من حد الجنابة، لن يستحيل إلى غير ذلك، وطهارته تلك حكمها لازم في الفريضة،

وواقع في معناها على معنى الفريضة على كل حال من الحال

ومعي

،

؛ أنه قد ثبت في معاني القول: إن لو قصد إلى الغسل من

- VY-