الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٧باب
من شك أنه غسل الجنابة ولم يغسل
ومما يوجد عن أبي الحسن قال: إذا كان الرجل جنبا، ثم قام فصلى صلاة واحدة، أو صلى عدة صلوات، ثم هو لم يكن يعلم أنه كان قد غسل،
أو لم يستوثق أنه لم يغسل، فما حكم صلاته حين شك؟
يغسل
،
قال: هو في حكم أنه عندي قد كان غسل حتى يعلم يقينا أنه لم، إذا كان قد تعود الصلوات إذا كان من أهل القبلة، ويدين بوجوب غسل الجنابة، ولا يعرف من نفسه عادة أنه يترك غسل الجنابة في أي وجه من الوجوه أو على أي حال من الحال
قال غيره: معي؛ أن هذا يخرج على معنى حكم الاطمئنان، ولو كان ممن يدين بغسل الجنابة، لأنه عندي ليس الغسل من الجنابة مثل الوضوء في الحكم، لأن الوضوء عندي يخرج في أكثر حالات الانسان أن لا يصلي أية صلاة إلا بوضوء، وأنه على وجه من الوجوه إذا لم يكن قد علم منه بوضوئه،
أنه لا يصلي الصلاة حتى يتوضأ وليس غسل الجنابة كذلك عندي
وكذلك يخرج عندي في الحكم في الغسل أنه يجزئ عليه معنى النسيان، وإذا علم أنه قد كان جنبا فقد وجب عليه ولزمه حكم الغسل، وهو باق عليه حتى يعلم أنه قد غسل، فإذا ذكر أنه قد كان ذاكرا لغسله، حتى مضى إلى الماء فوقع فيه ليغسل، أو مضى ليغسل، أو عرف بذلك، أو ذكر من هذا، كان هذا مما تريد في معنى الاطمئنان، إذا كان قد صلى أو مضى عليه وقت الصلاة، لم يعلم أنه لم يصلها، لأنه إذا مضى عليه وقت
شيئا
- VV-