المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠١

ومعي

؛ أنه قيل فيمن له عذر بالجهالة في ترك الغسل، بمعنى من المعاني، فمعي أنه قيل: إن عليه بدل ما مضى من صومه، ولا يعذر بما يظن من الظنون التي تحسب، إذ أن له منها عذر في مثل هذا

ومعي؛ أنه في بعض القول إنه إنما في مثل هذا الذي فيه التأويل والظن بدل يومه، ما لم يترك ذلك متعمدا أو بجهل، وليس المتأول والظان كالجاهل

ولا المتجاهل

، أنه ومعي

يخرج في بعض القول في مثل هذا أنه لا شيء عليه في

6

صومه، كما لم تكن عليه كفارة في صلاته، وكل منزلة لم تكن عليه كفارة في صلاته في مثل هذا إذا صلى بذلك، فكان في مثله معنى الصوم في ثبوت البدل، لأن التارك للغسل في صومه، إذا لم يجامع في النهار وإنما هو ترك الغسل عن جنابة صحيحة، من جماع أو احتلام فأكثر ما قيل فيه إنه عليه بدل ما مضى من صومه، وقد يلحقه أنه إنما عليه بدل يومه، وقد قيل فيما يشبه معنى أنه تلحقه الكفارة، ولعل هذا يعتبر شذوذا من القول، وإن كان ذلك لا يشذ بل يحتمل ويلحق معاني ذلك، كل ما ذكرت لك من. هذه المعاني مما يلزمه عندي، على قول من يقول بالكفارة في الصلاة على الجهل، إذا صلاها المصلي على النجاسة جاهلا، أو جنبا جاهلا، فليس الصوم بأهون عندي من الصلاة إذا ثبت أنه لا يقوم على الجنابة، كما لا تقوم الصلاة على النجاسة، وإذا كان إذا صلى بما لا تقوم الصلاة عليه جاهلا، كان عليه الكفارة أشبه ذلك عندي في الصوم، إذا صام على ما لا يقوم الصوم عليه جاهلا أن تلحقه الكفارة.

وكذلك إذا كان إذا ترك الصلاة في موضع ما تلزمه الصلاة لموضع

ما يظن أنه ليس عليه ذلك، فلا يكون عليه في ذلك إلا البدل بمعنى. ظنه

،

فكذلك مثله في الصوم، لو ترك الصوم لمعنى ذلك بتأويل، فظن أنه يسعه

-11 -