الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩سنة وهي
أذنت فترسل وإذا أقمت فاحْدِره، ولا فصل بينها وبين الصلاة، واجبة مأمور بالعمل بها، فإن تركها تارك من الرجال على العمد منه لتركها،
ففيه اختلاف:
فقال
قال: لا من
ذلك وعليه إعادة الصلاة يسعه
وقال من قال: لا إعادة عليه ويستغفر ربه من ترك السنة، وهذا القول
أحب إلينا
هذا فيمن تركها عامدا، أما في معنى من ترك الاقامة للصلاة ناسيا دون
تعمد، فقد اختلف في ذلك أيضا:
فقال
من قال: لا إعادة عليه
وقال
من قال: عليه الاعادة ولا يجوز ترك السنة
والقول الأول أحب إلينا، أنه لا تجوز الاعادة عليه في النسيان
وقال من قال: إذا نسي الاقامة في الصحراء، أو حيث لا يسمع الاقامة فعليه الاعادة، وإن نسيها في المصر حيث تقام الصلاة فلا إعادة
عليه
وهذا قول حسن، ووجدنا هذا ممن يرفعه أبو المؤثر عن محمد بن
محبوب - رحمهما الله
هذا كله في الرجال، ومعي أنه في معنى حكم النساء، فقد قيل في ذلك
من الإقامة لهن باختلاف:
فقال
من قال: لا إقامة على النساء، لأن الاقامة إنما
هي
لصلاة
الرجال، لموضع الجماعات على الرجال، وليس عليهن في ذلك شيء
- 199.