المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠

وقال.

من

قال: بل عليهن الاقامة للصلاة إلى قول: وأشهد أن محمدا

تلك

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على من تقيم هذه الاقامة أن توجه للصلاة بعد

الإقامة.

وقال من قال: وعليها مع ذلك أن تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وأما إن تركت الاقامة على النسيان أو التعمد فقد أساءت، وذلك على قول من يرى أن عليها الاقامة، ولا إعادة عليها فيما علمناه

وأما التوجيه فهو ذكر خُص بأول الصلاة فيما نص عليه، وهو سنة واجبة، والرجال والنساء فيه سواء، فإن ترك التوجيه تارك في الصلاة

متعمدا، ففي ذلك اختلاف:

فقال

من قال: عليه الاعادة

وقال

من

قال: لا إعادة عليه، ولكن القول بالاعادة هو الأكثر

ومعناه أن يستعمل مجازا في مستقبل كل شيء، وقيل: أريد به التوجه إلى الله - تعالى - بالأعمال الصالحة، والقصد في الصلاة إلى الله وحده، بمعنى كأنه يقول: وجهت عبادتي وطاعتي للذي فطر السموات والأرض، إلى خدمته وطاعته لتحقيق العبودية له وحده

يسعه

وأما تكبيرة الاحرام التي يدخل بها المصلي صلاته، فهي فريضة من فرائض الصلاة، ولا يجوز تركها على أي وجه من الوجوه، سواء كان ذلك الترك على العمد أو كان على النسيان، فمن تركها متعمدا أو جاهلا فلا. جهل ذلك، وأيضا فإنه لا يعذر من أجل ذلك، وعليه في ذلك البدل، سواء كان البدل في النسيان فقط، أو عليه البدل والكفارة في حالتي الجهل والعمد وقد جاءت فرضية الإحرام من الكتاب الكريم في مثل قول الله ـ تبارك

- 200 -