بيان الشرع (الأجزاء 18-21، الجزء 21 ناقص) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

بيان الشرع للمحمد الكندي 18-21 غير كامل

الجزء ١ · صفحة ١

بيان الشرع ـــ18ــــ

في ذكر الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يقول في الجماعة تكون بينهم خمسة أواق من الفضة، لا زكاة عليهم، حتى يكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة. هذا قول مالك وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وكذلك قال الشافعي، إذ هو بالعراق. يقول كما قال هؤلاء، ثم قال بمصر: عليهم الزكاة في الحب والثمر، وخالفه في الذهب والفضة. وقال مالك: في الشريكين في الزرع، إذا كان خمسة أوسق لا صدقة عليهما، وقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: فيها الصدقة.

قال أبو سعيد: إنه يخرج معنا ما حكاه من الاختلاف كله في معنى قول أصحابنا، فأما في الذهب والفضة، فأكثر قولهم إنه لا زكاة فيه بالمشاع وبالمشاركة، وأما الثمار فإن أكثر القول عندهم أن فيها الزكاة، إذا أدركت الثمرة وهي مجتمعة بالمشاع غير مقسومة [بيان، 18/5]

في ذكر الجمع بين الذهب والفضة

١ / ١١٩