الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٦هذا من وليه ممن وجبت ولايته على أهل الدار بعلم ذلك المتبرئ كان محجورا عليه إظهار البراءة في الدار عند أهل الدار يلحقه اسم القذف عند كل من أظهر عنده ذلك من معنى البراءة.
مسألة:
عن أبي سعيد: وسألته عمن سمعته من وراء جدار يبرأ من ولي لي وعرفت صوته، هل علي أن أبرأ منه؟ أم حتى أعاين الشخص؟
قال: معي أنك حتى تعاين الشخص في الحكم.
قلت له: فيجوز أن أبرأ منه حتى أعاين الشخص؟
قال: معي أنك حتى تعاين الشخص في الحكم؟
قلت له: فيجوز أن أبرأ منه في الاطمئنانة؟
قال: لا في الشريطة يجوز إن كان هو إذا علمته أنه برئ منه بغير حق.
قلت له: وكذلك لو سمعته يتكلم بشيء يكفر هو به فهو سواء؟
قال: هكذا معي.
١٬٠٢٦ / ٤٬٣٨٩