الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥الولاية مع أبيه، وإنما يقع الوقوف على ولد غيره لأنه غائب عنه وولده هو حي في حجره.
مسألة:
والمجنون إذا كانت له ولاية ثم ذهب عقله فهو على ولايته.
قلت: والأعجم يصلي ويصوم أأتولاه؟
قال: لا.
وأولاد المسلمين الصغار يترحم عليهم ويتولوا إذا ماتوا، وكذلك إن كان الأب وجده في الولاية.
وقال أبو زياد: وقد كتبت أنا وأبو جعفر في الصبي إذا كانت أمه في الولاية يترحم عليه فقرأ أبو علي الكتاب ولم يغيره، وقال من قال: حتى يكون الأب في الولاية وأما الأم فلا.
١٬٠٣٥ / ٤٬٣٨٩