بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥

الولاية مع أبيه، وإنما يقع الوقوف على ولد غيره لأنه غائب عنه وولده هو حي في حجره.

مسألة:

والمجنون إذا كانت له ولاية ثم ذهب عقله فهو على ولايته.

قلت: والأعجم يصلي ويصوم أأتولاه؟

قال: لا.

وأولاد المسلمين الصغار يترحم عليهم ويتولوا إذا ماتوا، وكذلك إن كان الأب وجده في الولاية.

وقال أبو زياد: وقد كتبت أنا وأبو جعفر في الصبي إذا كانت أمه في الولاية يترحم عليه فقرأ أبو علي الكتاب ولم يغيره، وقال من قال: حتى يكون الأب في الولاية وأما الأم فلا.

١٬٠٣٥ / ٤٬٣٨٩